الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24621 تموز 2001
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيس:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من الهيئة يعينهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها
من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب- للمدير الذي يسميه الرئيس :-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في
البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة لجنة
العطاءات المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.