التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

تجتمع الهيئة العامة بدعوة خطية توجه الى اعضائها واللجنة قبل اسبوعين من موعد الاجتماع وعلى النحو التالي:- أ-1-يعقد الاجتماع العادي سنويا بدعوة من رئيس الاتحاد أو نائبه عند غيابه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من انتهاء السنة المالية وللجنة تكليف مندوب عنها لحضور الاجتماع . 2-يعلن في مقر الاتحاد وفي مكان ظاهر فيه وقبل اسبوعين من الموعد المقرر للاجتماع العادي كشف باسماء الاعضاء الذين يحق لهم الحضور وجدول الاعمال المقترح متضمناً ما يلي:- -كتب التفويض السنوي لممثلي الاندية والمراكز. -محضر اجتماع السنة المنتهية. -التقرير الاداري السنوي والميزانية العمومية. -الموازنة السنوية والخطة السنوية المقترحتين. -الاقتراحات المقدمة من الاعضاء خطيا قبل شهر من موعد الاجتماع. -طلبات الانتساب. ب-1-يعقد الاجتماع الانتخابي مرة كل اربع سنوات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من اليوم الاخير للدورة الاولمبية ويضاف الى جدول اعماله بند انتخاب مجلس الاتحاد واسماء المرشحين وموافقة اللجنة على المرشحين المميزين. 2-تسري على الاجتماع الانتخابي الاحكام المتعلقة بالاجتماع العادي. ج- يعقد الاجتماع غير العادي بناء على طلب مجلس الاتحاد او اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة او اللجنة لبحث امور طارئة ومحددة بما في ذلك حل الاتحاد او مجلسه او اسقاط عضوية بعض اعضائه وتسري عليه الاحكام المتعلقة بالاجتماع العادي0

الإحالة

المادة 13 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية