الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ-يكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين وفي حال عدم اكتمال النصاب ، يدعى إلى اجتماع ثانٍ بعد أسبوع
لمناقشة جدول الأعمال المحدد ويكون هذا الاجتماع قانونيا إذا بلغ عدد الحضور (25%) من عدد الأعضاء العاملين 0
ب-إذا كان الاجتماع انتخابيا وكان عدد الحاضرين في الاجتماع الثاني يقل عن (25%) من عدد الأعضاء الذين يحق لهم
الحضور تقوم اللجنة بتعيين مجلس اتحاد مؤقت من الهيئة العامة أو من خارجها لحين انتخاب مجلس اتحاد جديد 0
ج- اذا حالت ظروف قاهرة دون عقد الاجتماع في موعده المحدد فيتم تأجيله لمدة لا تزيد على اسبوعين وعلى الاتحاد اعلام
اللجنة واعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الحضور بموعد الاجتماع الجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام من التاريخ
المقرر له ولا يجوز باي حال من الاحوال اجراء أي تعديل او اضافة او شطب على جدول الاعمال.
د- اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث الامور المحددة في جدول اعمالها فيؤجل بحثها الى اجتماع اخر يعقد خلال مدة لا
تتجاوز سبعة ايام ، وعلى الاتحاد اعلام اللجنة والاعضاء الذين يحق لهم الحضور بهذا الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة
ايام وتعتبر جميع القرارات والتوصيات المتخذة في الاجتماع نهائية ونافذة.
هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاغلبية المطلقة باستثناء قرارات الفصل او اسقاط العضوية فتتخذ باغلبية
ثلثي اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و-لا يجوز لممثل النادي او المركز ان يفوض غيره بالتصويت او المناقشة او ان يشارك في أي موضوع يتبين ان له مصلحة
فيه.
ز- لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر في أي امور غير مدرجة على جدول اعمالها الا بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضائها.