التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويقتصر التصويت على اعضاء الفئة الحاضرين ولا تجوز الوكالة في التصويت. ب-1- يتم التصويت على ورقة اقتراع معتمدة وموقعة من رئيس لجنة الانتخابات على ان تختم بخاتم اللجنة وتهمل كل ورقة غير موقعة او غير مختومة او بيضاء او غير مقروءة. 2- لا يؤخذ بالاسماء الاخيرة الزائدة عن العدد المطلوب. ج- تقوم لجنة الانتخابات ، بعد استبعاد اوراق الاقتراع المهملــة ، بفرز الاصوات وحسابها وذلك في المكان الذي تم اجراء الانتخابات فيه. د- يعلن رئيس لجنة الانتخابات نتائج الانتخابات حال انتهائها فاذا تعادلت الاصوات تجري انتخابات فرعية لتحديد الفائز واذا كانت النتيجة التعادل مرة اخرى فيتم تحديد الفائز بالقرعة. هـ- اذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد اعضاء المجلس فيتم فوزهم بالتزكية. و- تقوم لجنة الانتخابات بالتوقيع على محضر اجراء الانتخابات ونتائجها ورفعه الى اللجنة لاعتماده0 ز- اذا لم يترشح احد لأي من الفئات تقوم اللجنة باختيار من تراه مناسباً من الهيئة العامة او من خارجها اذا دعت الحاجـة لذلك لاستكمال عدد اعضاء مجلس الاتحاد حتى يتـم اعتماده.

الإحالة

المادة 22 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية