التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ- توزع المناصب في اول اجتماع لمجلس الاتحاد بالاقتراع وعلى النحو التالي:- 1- الرئيس. 2- نائب للرئيس او اكثر. 3- الامين المالي. 4- امين السر. 5- امين السر المساعد. ب-لا يجوز للعضو ان يشغل اكثر من منصب في مجلس الاتحاد. ج- اذا شغر منصب أي من اعضاء مجلس الاتحاد فيتم اشغاله بالاقتراع. د- تكون مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات تنتهي خلال مدة لا تتجاوز شهراً من اليوم الاخير لدورة الالعاب الاولمبية الصيفية سواء اقيمت ام لم تقم.

الإحالة

المادة 23 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية