الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
يتولى مجلس الاتحاد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- على الصعيد الداخلي:-
1- ادارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها.
2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والاناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها
وتقييم ادائها.
3- تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها والقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الاخرى ذات
العلاقـــة.
4- الاشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة نشاطها وتقييم ادائها وتصحيح اوضاعها ، اذا استدعت الحاجة ، واغلاقها بموافقة
اللجنـــة.
5- التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبـــة مستخدميها.
6- البت في طلبات الانتساب للاتحاد.
7- ابرام اتفاقيات التسويق بموافقة اللجنة.
8- النظر في أي شكوى او احتجاج او اعتراض او ملاحظة مقدمة اليه للبت فيها او احالتها الى الجهات ذات العلاقة اذا كانت
خارج صلاحياته او اختصاصه.
9- اختيار الناطق الاعلامي من بين اعضاء مجلس الاتحاد.
10- تنفيذ قرارات الهيئة العامة واللجنة.
11- تشكيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
12- وضع الخطة السنوية التي تتضمن النشاط الرياضي المقترح لسنة تالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا
لرفعها الى اللجنة لاعتمادها.
13- اعداد الموازنة السنوية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى اللجنة لاعتمادها0
14- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال الاتحاد فيه والانفاق منه وفقا للاصول المالية.
15- السعي لتوفير مصادر تمويل اضافية للاتحاد واستقطاب جهات لرعاية الانشطة الرياضية.
16- الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد بالانشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها.
17- ايجاد قاعدة البيانات اللازمة للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالانشطة الرياضية.
18- التنسيب للجنة بتعيين جهاز الاتحاد.
19- انشاء المرافق الرياضية والمرافق الاخرى اللازمة وصيانتها بموافقة اللجنة.
20- وضع اللوائح والتعليمات واعتمادها من اللجنة.
21- أي مهام اخرى لها علاقة بعمله تكلفه بها اللجنة او توافق عليها.
ب- على الصعيد الخارجي:-
1- الانتساب الى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في انشطتها.
2- التنسيب بمشاركـــة الاتـحاد في البعثات الرياضية اذا طلب منه ذلك.
3- مراقبة اداء المنتخبات وفرق الاندية والمراكز اثناء مشاركتها في البعثات الرياضية.
4- المشاركة في المؤتمرات والانشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة.
5- ايجاد السبل اللازمة لاستضافة البطولات الدولية المجدية وتشجيع الاتحادات الخارجية لاتخاذ المملكة مقرا لها.