الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ- يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من الرئيس او نائبه مرتين على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور
ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.
ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع يدعى الاعضاء الى اجتماع اخر بعد ثلاثة ايام ويتكون النصاب القانوني لهذا
الاجتماع بحضور ما لا يقل عن (25%) من الاعضاء ويقتصر البحث فيه على الامور المعروضة على جدول الاعمال.
ج- لمجلس الاتحاد عقد اجتماع طارئ بناءً على طلب من اللجنة او رئيسه او ثلثي اعضائه.