التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

تفقد العضوية في مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية:- أ- فقد عضوية الهيئة العامة. ب- تقديم الاستقالة واذا كان ممثلاً لعضو اعتباري ففي هذه الحالة تقدم الاستقالة خطيا بكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها. ج- شطب الجهة التي يمثلها العضو من الهيئة العامة او انسحابها من انشطة الاتحاد ولا تعاد العضوية لهذه الجهة الا بعد سنة على الاقل من تاريخ الشطب وذلك بتقديم طلب انتساب جديد. د- فقد أي من شروط العضو العامل او اذا ثبت ان تلك الشروط لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه 0 هـ- تغيير صفه العضو من معتزل الى ممارس. و- التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر خطي مقبول او عن حضور ثمانية اجتماعات بعذر. ز- الاقامة خارج المملكة مدة تزيد على اربعة اشهر متصلة.

الإحالة

المادة 26 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية