الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
تفقد العضوية في مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية:-
أ- فقد عضوية الهيئة العامة.
ب- تقديم الاستقالة واذا كان ممثلاً لعضو اعتباري ففي هذه الحالة تقدم الاستقالة خطيا بكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها.
ج- شطب الجهة التي يمثلها العضو من الهيئة العامة او انسحابها من انشطة الاتحاد ولا تعاد العضوية لهذه الجهة الا بعد
سنة على الاقل من تاريخ الشطب وذلك بتقديم طلب انتساب جديد.
د- فقد أي من شروط العضو العامل او اذا ثبت ان تلك الشروط لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه 0
هـ- تغيير صفه العضو من معتزل الى ممارس.
و- التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر خطي مقبول او عن حضور ثمانية
اجتماعات بعذر.
ز- الاقامة خارج المملكة مدة تزيد على اربعة اشهر متصلة.