التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

يتولى مجلس الاتحاد المهام والصلاحيات التالية:- أ- على الصعيد الداخلي:- 1- ادارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها. 2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والاناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم ادائها. 3- تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها والقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الاخرى ذات العلاقـــة. 4- الاشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة نشاطها وتقييم ادائها وتصحيح اوضاعها ، اذا استدعت الحاجة ، واغلاقها بموافقة اللجنـــة. 5- التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبـــة مستخدميها. 6- البت في طلبات الانتساب للاتحاد. 7- ابرام اتفاقيات التسويق بموافقة اللجنة. 8- النظر في أي شكوى او احتجاج او اعتراض او ملاحظة مقدمة اليه للبت فيها او احالتها الى الجهات ذات العلاقة اذا كانت خارج صلاحياته او اختصاصه. 9- اختيار الناطق الاعلامي من بين اعضاء مجلس الاتحاد. 10- تنفيذ قرارات الهيئة العامة واللجنة. 11- تشكيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها. 12- وضع الخطة السنوية التي تتضمن النشاط الرياضي المقترح لسنة تالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها الى اللجنة لاعتمادها. 13- اعداد الموازنة السنوية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى اللجنة لاعتمادها0 14- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال الاتحاد فيه والانفاق منه وفقا للاصول المالية. 15- السعي لتوفير مصادر تمويل اضافية للاتحاد واستقطاب جهات لرعاية الانشطة الرياضية. 16- الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد بالانشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها. 17- ايجاد قاعدة البيانات اللازمة للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالانشطة الرياضية. 18- التنسيب للجنة بتعيين جهاز الاتحاد. 19- انشاء المرافق الرياضية والمرافق الاخرى اللازمة وصيانتها بموافقة اللجنة. 20- وضع اللوائح والتعليمات واعتمادها من اللجنة. 21- أي مهام اخرى لها علاقة بعمله تكلفه بها اللجنة او توافق عليها. ب- على الصعيد الخارجي:- 1- الانتساب الى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في انشطتها. 2- التنسيب بمشاركـــة الاتـحاد في البعثات الرياضية اذا طلب منه ذلك. 3- مراقبة اداء المنتخبات وفرق الاندية والمراكز اثناء مشاركتها في البعثات الرياضية. 4- المشاركة في المؤتمرات والانشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة. 5- ايجاد السبل اللازمة لاستضافة البطولات الدولية المجدية وتشجيع الاتحادات الخارجية لاتخاذ المملكة مقرا لها.

الإحالة

المادة 25 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية