الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
- للجنة حل مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تبين ان اجراءات انتخاب مجلس الاتحاد كانت مخالفة لاحكام هذا النظام.
ب-بناء على طلب خطي من اغلبية ثلثي الهيئة العامة على ان يعقد اجتماع غير عادي خلال اسبوعين لهذه الغاية واذا تعذر
ذلك تقوم اللجنة بعقد هذا الاجتماع.
ج- عدم قدرته على انجاز مهامه وممارسة صلاحياته.
د- ممارسته نشاطاً يتجاوز اختصاصاته او صلاحياته او عدم الالتزام بقرارات المجلس.
هـ- اذا تعذر استكمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الاتحاد لاربع جلسات متتالية او ثماني جلسات متفرقة.
و- إذا فقد مجلس الاتحاد نصابه باستقالة أكثر من نصف أعضائه.
ز- عدم انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية لمدة سنتين متتاليتين.
ح- قبول الهدايا والهبات والاعانات والتبرعات من جهات خارجية غير معترف بها رياضياً دون موافقة اللجنة0
ط- اصدار يانصيب عيني او جمع تبرعات دون موافقة اللجنة.