التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

مـع مراعاة احكام المادة ( 26 ) من هذا النظام ، للمجلس وبناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية ، الحق في اسقاط عضويــة أي من اعضاء مجلس الاتحاد في اي من الحالات التالية :- أ-مخالفته احكام هذا النظام او ارتكابه اعمالا تخل بالامن والنظام والمصلحة العامة او تسيء للرياضة الاردنية . ب-اهماله وتقصيره وعدم قدرته على انجاز المهام والصلاحيات التي توكل اليه او ممارستها . ج-اساءة استعمال اموال الاتحاد او انفاقها في غير الغايات التي رصدت من اجلها .

الإحالة

المادة 28 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية