التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ- يشترط لتأسيس الاتحاد تقديم طلب خطي الى اللجنة من عدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثين عضوا ممن تتوافر فيهم شروط العضو العامل 0 ب- يقدم الطلب مبينا فيه الهدف من تأسيس الاتحاد ومرفقا به الوثائق التالية:- 1-كشف باسماء مقدمي الطلب والمعلومات المتعلقة بهم. 2-وثيقة تثبت وجود اتحاد دولي او قاري او اقليمي معترف به للعبة او النشاط الرياضي المطلوب تأسيس اتحاد له. 3- توافر الخبرة الفنية والادارية والبنية التحتية للاتحاد بما في ذلك المقــر0 4- عدد المزاولين للعبة او النشاط ومستوياتهم. 5- تحديد الموارد المالية للاتحاد. 6- أي معلومات اخرى تطلبها اللجنة. ج- 1- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على الطلب وتقوم بتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لمدة تجريبية لا تزيد على سنتين مكونة من سبعة أعضاء على أن يكون من بينهم امرأة على الأقل . 2- تتولى اللجنة المؤقتة في أول اجتماع تعقده و خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة باختيار رئيس اللجنة المؤقتة ونائبه وأمين السر وأميـن الصندوق وذلك بالاقتراع السري . د- تقوم اللجنة خلال المدة التجريبية للجنة المؤقتة بتقييم أدائها فإذا تبين لها أن اللجنة المؤقتة قادرة على تحقيق أهدافها يتم تحويلها إلى اتحاد وتتألف هيئته العامة في هذه الحالة من جميع الأعضاء المؤسسين ، وإذا تبين للجنة خلاف ذلك فيتم حل اللجنة المؤقتة نهائيا . هـ- تقوم اللجنة بتقييم اداء الاتحاد المؤقت دوريا فإذا تبين لها انه قادر على تحقيق اهدافه تتم الدعوة الى اجتماع غير عادي لاجراء الانتخابات قبل شهر على الاقل من انتهاء مدته وفقا لاحكام هذا النظام وبخلاف ذلك يتم بقرار من اللجنة تمديد مدة الاتحاد المؤقت لمدة مماثلة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية