الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ-لا يجوز استخدام أي من اعضاء جهاز الاتحاد الا بتوصية لجنة يشكلها مجلس الاتحاد لهذه الغاية.
ب-لا يجوز دفع مكافأة لاي من اعضاء جهاز الاتحاد بما في ذلك بدل العمل الاضافي الا بموافقة خطية مسبقة من مجلس الاتحاد
ولا يجوز منح اي منهم قرضا او سلفة شخصية او ضمان قرض من اموال الاتحاد.
ج-لا يجوز دفع مكافآت ثابتة الى مجلس الاتحاد او اللجان المساعدة او اللاعبين الا بموافقة اللجنة.
د-يحدد مجلس الاتحاد اجور الحكام من خلال جدول سنوي يضعه في بداية الموسم الرياضي شريطة عدم تجاوز المخصصات
المرصودةفي الموازنة ولا يجوز تعديل الاجور اثناء الموسم ذاته وتصرف هذه المستحقات كل ثلاثة اشهر.