التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ- يشترط فيمن يعين سكرتيرا تنفيذيا ما يلي:- 1- ان يكون متفرغا. 2- حاصلا على درجة البكالوريوس ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية جامعية متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات. 3- ان يقدم الكفالة العدلية التي يقررها مجلس الاتحاد على ان يتحمل الاتحاد الرسوم المترتبة عليها. 4- ان يتقن اللغة الانجليزية والمهارات الحاسوبية. ب- يتولى السكرتير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ التعليمات الادارية والاشراف على الجهاز الاداري وتقييم ادائــه. 2- المحافظة على مقر الاتحاد وامواله المنقولة وغير المنقولة وانظمته التشغيلية. 3- اعداد الكتب والمراسلات والمخاطبات والرسائل الالكترونية واستقبالها وتدوينها وحفظها اذا طلب منه ذلك. 4- التنسيق مع الامين المالي لحصر لوازم الاتحاد وموجوداته وتسديد الالتزامات المترتبة على مقر الاتحاد ومنشآته بما في ذلك الماء والكهرباء والهاتف والمحروقات والصيانة. 5- متابعة اجراءات سفر الوفود والمنتخبات. 6- اي مهـــام اخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيسه او امين السر فيه.

الإحالة

المادة 42 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية