الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ- يشترط فيمن يعين سكرتيرا تنفيذيا ما يلي:-
1- ان يكون متفرغا.
2- حاصلا على درجة البكالوريوس ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية جامعية متوسطة ولديه
خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
3- ان يقدم الكفالة العدلية التي يقررها مجلس الاتحاد على ان يتحمل الاتحاد الرسوم المترتبة عليها.
4- ان يتقن اللغة الانجليزية والمهارات الحاسوبية.
ب- يتولى السكرتير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ التعليمات الادارية والاشراف على الجهاز الاداري وتقييم ادائــه.
2- المحافظة على مقر الاتحاد وامواله المنقولة وغير المنقولة وانظمته التشغيلية.
3- اعداد الكتب والمراسلات والمخاطبات والرسائل الالكترونية واستقبالها وتدوينها وحفظها اذا طلب منه ذلك.
4- التنسيق مع الامين المالي لحصر لوازم الاتحاد وموجوداته وتسديد الالتزامات المترتبة على مقر الاتحاد ومنشآته بما
في ذلك الماء والكهرباء والهاتف والمحروقات والصيانة.
5- متابعة اجراءات سفر الوفود والمنتخبات.
6- اي مهـــام اخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيسه او امين السر فيه.