الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ-يشترط فيمن يعين محاسبا في الاتحاد ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المحاسبة ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية
جامعية متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات او حاصلا على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة لا تقل عن عشر
سنوات.
2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
3-ان يقدم كفالة عدلية بالمبلغ الذي يحدده مجلس الاتحاد على ان يتحمل الاتحاد الرسوم المترتبة عليها.
ب- يقسم المحاسبون الى الفئتين التاليتين:-
1- المحاسب المتفرغ الذي يتم استخدامه لدى الاتحاد بأجر.
2-المحاسب غير المتفرغ الذي يعين مقابل مكافأة محددة ، شهرية او مقطوعة ، ولا يعتبـــر مــن جهاز الاتحاد.
ج-يتولى المحاسب المهام والصلاحيات التالية:-
1-تسلم الايرادات النقدية وتدقيقها وتسجيلها وتثبيت المستندات المتعلقة بها.
2- اعداد اوامر الصرف ومرفقاتها بما في ذلك الشيكات.
3- تسجيل العمليات المحاسبية واعداد التقرير الشهري او أي تقرير دوري اخر.
4- اعداد كشف البنك المطابق شهريا.
5-متابعة تسديد السلف وتدقيق كشوفات مستحقات الاجهزة الفنية والادارية واللاعبين والحكام.
6-تدقيق سجل اللوازم.