التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ-يشترط فيمن يعين محاسبا في الاتحاد ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المحاسبة ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية جامعية متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات او حاصلا على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات. 2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ومتمتعاً بحقوقه المدنية. 3-ان يقدم كفالة عدلية بالمبلغ الذي يحدده مجلس الاتحاد على ان يتحمل الاتحاد الرسوم المترتبة عليها. ب- يقسم المحاسبون الى الفئتين التاليتين:- 1- المحاسب المتفرغ الذي يتم استخدامه لدى الاتحاد بأجر. 2-المحاسب غير المتفرغ الذي يعين مقابل مكافأة محددة ، شهرية او مقطوعة ، ولا يعتبـــر مــن جهاز الاتحاد. ج-يتولى المحاسب المهام والصلاحيات التالية:- 1-تسلم الايرادات النقدية وتدقيقها وتسجيلها وتثبيت المستندات المتعلقة بها. 2- اعداد اوامر الصرف ومرفقاتها بما في ذلك الشيكات. 3- تسجيل العمليات المحاسبية واعداد التقرير الشهري او أي تقرير دوري اخر. 4- اعداد كشف البنك المطابق شهريا. 5-متابعة تسديد السلف وتدقيق كشوفات مستحقات الاجهزة الفنية والادارية واللاعبين والحكام. 6-تدقيق سجل اللوازم.

الإحالة

المادة 43 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية