الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
يتكون باب الايرادات المالية للاتحاد مما يلي:-
أ- المساهمة التي تقدمها اللجنة بعد اعتماد الموازنة.
ب- المساهمة التي تقدمها اللجنة للأنشطة الاستثنائية او المدرجة في الموازنة ولا يتوافر لها مخصصات.
ج- البدل الذي يستوفيه مجلس الاتحاد على ان يحدد مقداره بقرار من الهيئة العامة ويشمل ما يلي:-
1- الانتساب.
2- الاشتراكات السنوية.
3- الهويات والشعارات.
4- الدورات والشهادات.
5- استخدام المرافق.
6- اي بدل اخر.
د- الغرامات المعتمدة بمقتضى اللوائح والتعليمات.
هـ - الايرادات المتأتية من الاتفاقيات مع الشركات الراعية للنشاط الرياضي بموافقـة اللجنة.
و- الايرادات المتأتية من ريع المباريات ولمجلس الاتحاد تكليف احدى الجهات للقيام بذلك حسب الاصول.
ز- ايرادات المواد الدعائية والاعلانات بما في ذلك الموجودة منها في الاماكن والمنشآت التي يمارس الاتحاد نشاطه فيها.
ح- عوائد استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة ومنشآته.
ط- عوائد البطولات والأنشطة الرياضية واي انشطة اخرى.
ي- الدعم والمخصصات والمساهمات التي تقدمها الهيئات الرياضية المعترف بها.
ك- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا.
ل- اي ايرادات اخرى توافق عليها اللجنة.