الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ- تتكون السلفة الدائمة من المبالغ التي تصرف للنفقات النثرية والطارئــة وتعتمد بقرار من مجلس الاتحاد على ان لا
يزيد حدها الاعلى على ثلاثمائة دينار.
ب- يصرف الامين المالي السلفة الدائمة ويجوز له ان يفوض السكرتير التنفيذي او المحاسب صرفها او صرف أي جزء منها وتعتبر
ذمة عليـه لحين تسديدها.
ج-لا يعتمد أي مستند نفقات والاوراق المعززة له الا بتوقيع الرئيس والامين المالي.
د-تستعمل السلفة في غايات لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً في المرة الواحدة.
هـ-تجدد السلفة دورياً اذا تم صرف ما نسبته (75%) منها.
و-اذا تغير حامل السلفة تسلم السلفة الى البديل بمحضر رسمي وتبقى المبالغ غير المسددة ذمة على حاملها السابـــق لحين
سدادها.
ز-لا يجوز التصرف بالسلفة او أي جزء منها لغير الاغراض المحـددة لها.