التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

تتكون السلفة المؤقتة من المبالغ التي تصرف على غاية محددة تتعلق بأنشطة الاتحاد ومشاركاته. أ- تعتمد السلفة وغاياتها وحاملها بقرار من مجلس الاتحاد. ب- تعتبر السلفة ذمة على حاملها وتسدد خلال اسبوع من انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله معززة بمستندات الصرف وتبقى المبالغ غير المسددة ذمة عليه لحين سدادها. ج- اذا تغير حامل السلفة تسلم الى البديل بمحضر رسمي وتبقى المبالغ غير المسددة ذمة على حاملها السابق. د- لا يجوز التصرف بالسلفة او أي جزء منها لغير غاياتها ولا يجوز اعطاء قرض او سلفة منها. هـ- لا يجوز صرف أي سلفة مؤقتة ما لم تسدد السلفة السابقة.

الإحالة

المادة 60 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية