الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
المشاركات
المادة61-
أ- تقسم المشاركات الى ما يلي:-
1- المشاركات الرسمية وهي الفعاليات التي تنظمها الجهات الاولمبية والدولية والقارية والاقليمية والعربية0
2- المشاركات الودية وهي الفعاليات الاختيارية والثنائية المدرجة في الخطة المعتمدة او الطارئة التي تعتمدها اللجنة
بما لا يتعارض مع المشاركات الرسمية والمسابقات المحلية.
ب- تصدر اللجنة الاسس والمعايير المتعلقة بالمشاركات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يقدم طلب المشاركــــة على الانموذج المعتمد قبل شــهر على الاقـــــل من تاريخهــا ويرفع الى اللجنة للموافقة
عليها على ان يرفق به ما يلي:-
1- الاسباب الموجبة للمشاركة.
2- نسخة من الدعوة الرسمية او الموافقة من الجهة المستضيفة وطبيعة الاستضافة.
3- نسخة من الخطة المعتمدة التي وردت فيها المشاركة.
4- نسخة من قرار مجلس الاتحاد المتعلقة بالمشاركة.
5-المدة والتعليمات وجدول الفعاليات والانشطة المرافقة والنتائج المتوقعة.
6-التشكيلة المقترحة للوفد على ان لا يتجاوز عدد اعضائه العدد المقرر لكل مشاركة وبخلاف ذلك يتولى الاتحاد تغطية
التكاليف من خارج موازنته ويجوز للجنة تسمية مندوب لمرافقة البعثة في الحالات التي تستدعــي ذلك.
7-موافقة اولياء امور اللاعبين الذين تقل اعمارهم عن ثماني عـشرة سنـة.
8-نسخة من اتحاد الطب الرياضي تفيد اجتياز اللاعبين للفحص الطبي وخلوهم من المنشطات ونسخة من بوليصة التأمين اذا
استدعت الحاجة.
9-بيان التكلفة المالية للنفقات المتنوعة والمخصصات المتوافرة والجهة الداعمة.
10-الترتيبات المبدئية للسفر والاقامة.
11-الالتزام بعودة البعثة حال انتهاء المشاركة ويستثنى من ذلك من يسمح لهم رئيسها بذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الاتحاد
لاسباب موجبـــة.
12- الشخص المعتمد لحمل السلفة المؤقتة.
د- تتولى اللجنة الموافقة على مشاركة ممثلي الاتحادات والجهات الرياضية في الدورات والبطولات واللقاءات والانشطة
ومعسكرات الاعداد والدورات الدراسية والفنية والمؤتمرات وورشات العمل ذات العلاقة ومرشحيها لحضور الاجتماعات التي
تعقدها الجهات الخارجية وتزكيتهم لشغل اي مناصب فيها.
هـ-يجب ان تتوافر في الممثل او المرشح الشروط التالية:-
1-ان يكون عضوا في مجلس الاتحاد او أي من لجانه.
2-ان تكون لديه خبرة كافية في مجال المشاركة.
3-ان يتقن اللغة المستخدمة في المشاركة واللغة الانجليزية للمرشحين.