الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
تصرف مخصصات السفر على النحو التالي:-
أ- السفر الجوي:-
1- تذاكــر طيران بدرجة رجال الاعمال لاعضاء مجلس الاتحاد.
2- تذاكر طيران بالدرجة السياحية لاعضاء الوفد.
3- لا يجوز تداول التذاكر او تبديلها او تظهيرها للغير او استبدال الجهة التي اصدرتها او تسييلها.
ب- السفر البري:-
1- تستأجر الحافلات والمركبات الملائمة لعدد اعضاء الوفد او اقرب سعة لهذا العدد.
2- في الحالات التي يقوم فيها رئيس الوفد او أي من اعضائه بالسفر منفــرداً ، وان كان السفر بسيارته الخاصة تصرف
له المخصصات التالية:-
أ- بدل سيارة اذا كان رئيس الوفد من مجلس الاتحاد.
ب- بدل مقعدين اذا كان رئيس الوفد من غير مجلس الاتحاد.
ج- بدل مقعد لغير رئيس الوفد.
ج-يستحق رئيس الوفد علاوة لا تزيد على (50%) من مصروف الجيب.
د- تضاف ضريبة المغادرة والضرائب الاخرى الى المخصصـــات.
هـ-تحتسب المخصصات بما يحقق اكبر قدر من التوفير في الاقامة والاعاشة والسفر بأقصر الخطوط المباشرة واقلها كلفة والالتزام
بالاتفاقيات التي توقعها اللجنة مع الشركات الناقلة والعودة حال انتهاء المشاركة.
و-باستثناء مصروف الجيب ، يجوز تجاوز المبلغ المرصود للمخصصات في الحالات الطارئة المبررة كالتأخير والحالات المرضية
وتغيير مواعيد السفر وغيرها من الحالات المشابهة على ان يقدم رئيس الوفد في تقريره ما يثبت ذلك.
ز-تصرف المخصصات بسلفة مؤقته0
ح-مصروف الجيب لليلة واحدة كما يلي:-
الرقم الصفة الحد الاعلى بالدينار
المشاركات الخارجية المشاركات الداخلية
1- الاداريون 30 15
2- الاجهزة التدريبية 20 10
3- الاجهزة الفنية 20 10
4- الحكام 20 10
5- اللاعبون 20 10
6- الاعلاميون 20 10
7- الاجهزة المساعدة 20 10