الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
يقدم طلب استضافة أي فعالية قبل مدة لاتقل عن ستة اشهر من تاريخ اقامتها وترفع الى اللجنة للموافقة عليها على ان
يرفق به ما يلي:-
أ- نسخة من الخطة المعتمدة التي وردت فيها الاستضافة.
ب- نسخة من قرار مجلس الاتحاد بشأن طلب الاستضافة.
ج-الفوائد الفنية والادارية والجدوى الاقتصادية لاستضافة الفعالية.
د-تعليمات مدة الاستضافة وشروطها والانشطة المصاحبة لها والاجراءات المطلوبة لذلك.
هـ-الموازنة المالية متضمنة المخصصات المتوافرة والنفقات والايرادات والجهات الداعمة والممولة0
و- تقديم نسخة من الاتفاقيات المالية والعقود الموقعة والضمانات المالية مع الجهات الداعمة في حال تسويق الفعالية
ورعايتها ماديا وعينيا من أي جهة كانت.
ز-تشكيلة الوفد الاردني وجاهزيته ومكان الاقامة والنتائج المتوقعة.
ح-مقترح بالجهة الراعية واللجنة المنظمة واللجان الفرعية ومسؤوليتها واختصاصها بما في ذلك اللجنة المالية.
ط-اي امور او اعمال او تسهيلات تطلب من اللجنة.