الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
الاعضاء العاملون هم:-
أ- الاندية والمراكز ، ويشترط لعضوية أي منها ما يلي:-
1- مضت على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن سنة شريطة تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه.
2- شارك في الحد الادنى لانشطة الاتحاد.
3- ان لايكون قد ادين في اي ممارسة تسيء للرياضة الاردنية.
ب- الحكام الدوليون ومدربو المنتخبات الوطنية المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة ممن عملوا تحت مظلة الاتحاد ، شريطة ان
لا يزيد عددهم عن عدد اعضاء مجلس الاتحاد .
ج- اللاعبون المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة ممن كان لهم مشاركة في المنتخب الوطني.
د-1- الاعضاء المميزون ممن لهم خدمة او خبرة في اللعبة بمن في ذلك عضو أي مجلس اتحاد سابق والعضو الاردني في
مجلس ادارة أي اتحاد دولي او قاري او اقليمي او عربي للعبة ذاتها ممن تنطبق عليهم شروط العضو العامل.
2- لا يجوز أن يقل عدد الأعضاء المميزين عن عدد اعضـاء مجلس الاتحاد وان لا يزيد على ضعف عددهم 0