التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ-يشترط في العضو العامل ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2- قد اكمل الثانية والعشرين ولم يتجاوز السبعين من عمره ولا يسري الحد الاعلى للسن على العضو العامل في الاتحاد النوعي. 3- حاصلا على درجة البكالوريوس على الاقل او ما يعادلها . 4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية. 5- لم يصدر بحقه خلال السنوات الاربع الاخيرة من انتسابه للهيئة العامة للاتحاد من اي جهة رياضية أي عقوبة تأديبية رياضية كالشطب او التجميد او اسقاط العضوية. 6- قد مضى على عضويته العاملة في النادي او المركز الذي يمثله مدة لا تقل عن سنة . 7- ان يكون من اركان اللعبة المعتمدين مدة لا تقل عن سنة ويستثنى من ذلك الاعضاء المميزون. 8- ان لا يكون عضوا في أي اتحاد آخر او مرتبطا مع الاتــحاد بعقد عمل او اي منفعة او مصلحة اخرى. ب - على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة ان تستثني من شرط الحصول على درجة البكالوريوس بعض الأعضاء المميزين في الاتحادات النوعية أو الأعضاء الذين يشغلون منصبا في ادارات الاتحادات الدولية أو القارية أو العربية 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية