الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ-يشترط في العضو العامل ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2- قد اكمل الثانية والعشرين ولم يتجاوز السبعين من عمره ولا يسري الحد الاعلى للسن على العضو العامل في الاتحاد النوعي.
3- حاصلا على درجة البكالوريوس على الاقل او ما يعادلها .
4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية.
5- لم يصدر بحقه خلال السنوات الاربع الاخيرة من انتسابه للهيئة العامة للاتحاد من اي جهة رياضية أي عقوبة تأديبية
رياضية كالشطب او التجميد او اسقاط العضوية.
6- قد مضى على عضويته العاملة في النادي او المركز الذي يمثله مدة لا تقل عن سنة .
7- ان يكون من اركان اللعبة المعتمدين مدة لا تقل عن سنة ويستثنى من ذلك الاعضاء المميزون.
8- ان لا يكون عضوا في أي اتحاد آخر او مرتبطا مع الاتــحاد بعقد عمل او اي منفعة او مصلحة اخرى.
ب - على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة ان تستثني من شرط الحصول على درجة
البكالوريوس بعض الأعضاء المميزين في الاتحادات النوعية أو الأعضاء الذين يشغلون منصبا في ادارات الاتحادات الدولية أو
القارية أو العربية 0