الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
تجتمع الهيئة العامة بدعوة خطية توجه الى اعضائها واللجنة قبل اسبوعين من موعد الاجتماع وعلى النحو التالي:-
أ-1-يعقد الاجتماع العادي سنويا بدعوة من رئيس الاتحاد أو نائبه عند غيابه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من انتهاء السنة
المالية وللجنة تكليف مندوب عنها لحضور الاجتماع .
2-يعلن في مقر الاتحاد وفي مكان ظاهر فيه وقبل اسبوعين من الموعد المقرر للاجتماع العادي كشف باسماء الاعضاء الذين
يحق لهم الحضور وجدول الاعمال المقترح متضمناً ما يلي:-
-كتب التفويض السنوي لممثلي الاندية والمراكز.
-محضر اجتماع السنة المنتهية.
-التقرير الاداري السنوي والميزانية العمومية.
-الموازنة السنوية والخطة السنوية المقترحتين.
-الاقتراحات المقدمة من الاعضاء خطيا قبل شهر من موعد الاجتماع.
-طلبات الانتساب.
ب-1-يعقد الاجتماع الانتخابي مرة كل اربع سنوات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من اليوم الاخير للدورة الاولمبية
ويضاف الى جدول اعماله بند انتخاب مجلس الاتحاد واسماء المرشحين وموافقة اللجنة على المرشحين المميزين.
2-تسري على الاجتماع الانتخابي الاحكام المتعلقة بالاجتماع العادي.
ج- يعقد الاجتماع غير العادي بناء على طلب مجلس الاتحاد او اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة او اللجنة لبحث امور طارئة
ومحددة بما في ذلك حل الاتحاد او مجلسه او اسقاط عضوية بعض اعضائه وتسري عليه الاحكام المتعلقة
بالاجتماع العادي0