التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ- يلتزم مجلس الاتحاد الذي تم حله بما يلي :- 1-عدم التصرف بأموال الاتحاد أو أي جزء منها . 2-تسليم المجلس الجديد للاتحاد أي وثائق أو مستندات أو سلف مالية بحوزة أي منهم 0 ب- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على اعضاء الاتحاد الذين فقدوا العضوية او اسقطت عنهم 0 ج- لا يحق للعضو الذي أسقطت عضويته بموجب أحكام المادة (28) من هذا النظام أن يترشح لمجلس الاتحاد قبل مرور دورتين انتخابيتين.

الإحالة

المادة 29 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية