التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ-يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد التي يكلف بها. 2- اعداد جدول الاعمال وعرضه على رئيس مجلس الاتحاد وارساله الى الاعضاء قبل ثلاثة أيام من موعد عقد الجلسات وتدوين محاضر الاجتماعات وتوقيعه مع رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين. 3- عرض طلبات الانتساب على مجلس الاتحاد بعد ابداء الرأي بشأنها. 4- الاشراف على ملفات الاتحاد ومخاطباته وسجلاته وكل ما يتعلق به من وثائق0 5- تسهيل سفر منتخبات الاتحاد وممثليه واستقبالهم وتسلم تقارير المشاركات وعرضها على مجلس الاتحاد. 6- التنسيق بين اللجان وحضور اجتماعاتها عندما يطلب منه ذلك. 7- التوقيع على المراسلات التي يكلفه رئيس مجلس الاتحاد بها. 8- الاشراف على السكرتير التنفيذي. 9- اي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيس مجلس الاتحاد. ب-لامين السر تفويض أي من صلاحياته الى السكرتير التنفيذي على ان يكون التفويض خطيا ومحددا واعلام مجلس الاتحاد بذلك.

الإحالة

المادة 36 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية