الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ- يتولى الامين المالي المهام والصلاحيات التالية:-
1- اعــداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية.
2- تنفيذ القرارات المالية واجازة السلف والمصروفات وفقا للاصــول القانونية.
3- متابعة تحصيل الايرادات الخاصة بالاتحاد.
4- الاشراف على مسك الدفاتر وسجلات المحاسبة واللوازم.
5- حفظ دفاتر الشيكات وايداع اموال الاتحاد في البنك المعتمد وعدم الاحتفاظ بأي مبلغ في صندوق الاتحاد يزيد على المبلغ
الذي يحدده مجلس الاتحاد.
6- التوقيع على الشيكات مع رئيس مجلس الاتحاد.
7- تقديم تقرير شهري الى مجلس الاتحاد عن الموقف المالي للاتحاد مرفقاً بكشف البنك المطابق.
8- اتخاذ الاجراءات المالية اللازمة للمشاركات وتسلم التقارير المالية المتعلقة بها وابداء الرأي فيها ورفعها الى
مجلس الاتحاد لاعتمادها.
9- الاشراف على المحاسب.
10-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيس مجلس الاتحاد.
ب-للامين المالي تفويض اي من صلاحياته الى المحاسب على ان يكون التفويض خطيا ومحددا واعلام مجلس الاتحاد بذلك.