التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ-يقسم جهاز الاتحاد الى الجهاز الاداري والجهاز الفني 0 ب- يتألف الجهاز الاداري للاتحاد من السكرتير التنفيذي والمحاسب ومدقق اللوازم واصحاب المهن الادارية والخدماتية والاخرى ذات العلاقة. ج-يشترط في عضو الجهاز الاداري ان يكون:- 1-حاصلاً على المؤهل الذي يتفق مع طبيعة عمله وان يقدم الكفالة المطلوبة التي يحددها مجلس الاتحاد لمن يعمل بالوظائف المالية. 2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية. 3- من غير اعضاء الهيئة العامة او أي اتحاد آخر.

الإحالة

المادة 39 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية