التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ-يتم تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة الرئيـــس وعضوية ما لا يقـل عن اثنين ولا يزيد على اربعة من اعضاء مجلس الاتحاد يتم اختيارهم من قبل مجلس الاتحاد على ان يكـــون امين السر وامين الصندوق من بينهم 0 ب-يسمي الرئيس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي يقوم مقامه عند غيابه 0 ج- تحدد المهام والصلاحيات التي يمارسها المكتب التنفيذي بموجب تعليمات يصدرها مجلس الاتحاد لهذه الغاية . د- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه 0

الإحالة

المادة 38 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية