التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ- تتكون السلفة الدائمة من المبالغ التي تصرف للنفقات النثرية والطارئــة وتعتمد بقرار من مجلس الاتحاد على ان لا يزيد حدها الاعلى على ثلاثمائة دينار. ب- يصرف الامين المالي السلفة الدائمة ويجوز له ان يفوض السكرتير التنفيذي او المحاسب صرفها او صرف أي جزء منها وتعتبر ذمة عليـه لحين تسديدها. ج-لا يعتمد أي مستند نفقات والاوراق المعززة له الا بتوقيع الرئيس والامين المالي. د-تستعمل السلفة في غايات لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً في المرة الواحدة. هـ-تجدد السلفة دورياً اذا تم صرف ما نسبته (75%) منها. و-اذا تغير حامل السلفة تسلم السلفة الى البديل بمحضر رسمي وتبقى المبالغ غير المسددة ذمة على حاملها السابـــق لحين سدادها. ز-لا يجوز التصرف بالسلفة او أي جزء منها لغير الاغراض المحـددة لها.

الإحالة

المادة 59 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية