الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
الرقابة الادارية والمالية
المادة65-
تتخذ اللجنة الاجراءات الرقابية الادارية والمالية بما يكفل تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وتقييم
مستوى الاداء من خلال:-
أ- الاطلاع على السجلات الادارية والمالية ومحاضر جلسات الاتحاد والهيئة العامة وتقارير الانشطة والمشاركات ومراقبة
حركة التدفق النقدي.
ب- التنسيق بِشأن عقد اجتماعات الهيئة العامة0
ج- حضور اجتماعات مجلس الاتحاد ومتابعة القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والانظمة واللوائح والتعليمات.
د- متابعة تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه التدريبية والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه.
هـ- الغـــاء نتائج الانتخابات واعادتها في حال وجود مخالفات اثناء اجرائها.
و- المشاركة في اعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم.