التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

الرقابة الادارية والمالية المادة65- تتخذ اللجنة الاجراءات الرقابية الادارية والمالية بما يكفل تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وتقييم مستوى الاداء من خلال:- أ- الاطلاع على السجلات الادارية والمالية ومحاضر جلسات الاتحاد والهيئة العامة وتقارير الانشطة والمشاركات ومراقبة حركة التدفق النقدي. ب- التنسيق بِشأن عقد اجتماعات الهيئة العامة0 ج- حضور اجتماعات مجلس الاتحاد ومتابعة القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والانظمة واللوائح والتعليمات. د- متابعة تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه التدريبية والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه. هـ- الغـــاء نتائج الانتخابات واعادتها في حال وجود مخالفات اثناء اجرائها. و- المشاركة في اعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم.

الإحالة

المادة 65 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية