التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

الاعضاء العاملون هم:- أ- الاندية والمراكز ، ويشترط لعضوية أي منها ما يلي:- 1- مضت على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن سنة شريطة تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه. 2- شارك في الحد الادنى لانشطة الاتحاد. 3- ان لايكون قد ادين في اي ممارسة تسيء للرياضة الاردنية. ب- الحكام الدوليون ومدربو المنتخبات الوطنية المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة ممن عملوا تحت مظلة الاتحاد ، شريطة ان لا يزيد عددهم عن عدد اعضاء مجلس الاتحاد . ج- اللاعبون المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة ممن كان لهم مشاركة في المنتخب الوطني. د-1- الاعضاء المميزون ممن لهم خدمة او خبرة في اللعبة بمن في ذلك عضو أي مجلس اتحاد سابق والعضو الاردني في مجلس ادارة أي اتحاد دولي او قاري او اقليمي او عربي للعبة ذاتها ممن تنطبق عليهم شروط العضو العامل. 2- لا يجوز أن يقل عدد الأعضاء المميزين عن عدد اعضـاء مجلس الاتحاد وان لا يزيد على ضعف عددهم 0

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية