التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ- الاعضاء المراقبون هم:- 1- الاندية والمراكز التي لا تتوافر في أي منها شروط العضو العامل. 2- اللاعبون المعتزلون قبل مدة تقل عن سنة او ممن لم يسبق لهم المشاركة في المنتخب الوطني. 3- اركان اللعبة المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة او ممن لم يعملوا تحت مظلة الاتحاد وادارته. 4- ممثلو الاتحادات النوعية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. 5- اعضاء الشرف. ب- يشترط في العضو المراقب ان يكون:- 1- اردني الجنسية. 2- قد اكمل الثانية والعشرين من عمره. 3- حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل او ما يعادلها. 4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية. 5- قد مضى على عضويته العاملة في النادي او المركز الذي يمثله مدة لا تقل عن سنة0 6- من اركان اللعبة المعتمدين مدة لا تقل عن سنة. 7- لم يصدر بحقه خلال السنتين الاخيرتين من انتسابه للاتحاد أي عقوبة تأديبية رياضية من أي جهة رياضية كالشطب او التجميداو اسقاط العضوية. 8- ان لا يكون عضــوا في أي اتحاد آخر او مرتبطا مع الاتحاد بعقد عمل. ج-يستثنى اعضاء الشرف من الشروط المنصوص عليها في البندين (5) و(6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية