التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

أ- تشكل في كل محافظة او لواء لجنة تسمى ( اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد ) برئاسة الحاكم الاداري وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- ممثل عن مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء. 3-ممثل عن مديرية التنمية الاجتماعية. 4-ممثل عن امانة عمان الكبرى او المجلس البلدي في مركز المحافظة او اللواء. 5-عشرة من رؤساء لجان رعاية المساجد في المحافظة او اللواء يتم اختيارهم لمدة سنتين من رؤساء هذه اللجان 0 6-ممثل عن أي جهة يقرر الوزير تمثيلها في لجنة الرعاية. ب- تتولى اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد المهام التالية:- 1- متابعة تنفيذ خطة عمل لجان رعاية المساجد وفق الخطة العامة التي تقرها اللجنة المركزية لرعاية المساجد. 2-تقييم اعمال لجان رعاية المساجد وانشطتها المختلفة. 3-القيام بأنشطة مشتركة في المحافظة او اللواء كالاحتفالات بالمناسبات الاسلامية والوطنية واسبوع العناية بالمساجد. 4-اختيار ممثلي المحافظة او اللواء في اللجنة المركزية لرعاية شؤون المساجد. ج-تجتمع اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.

الإحالة

المادة 30 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية