التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

أ- لا يجوز اقامة أي مسجد الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- يقدم طلب الترخيص ، الى المدير ، من اهل الحي او القرية او من الجهة او الشخص المتبرع باقامة المسجد على الانموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية0 ج- يراعى عند دراسة طلب الترخيص مدى الحاجة الى مسجد وملاءمة موقع الارض واتجاه القبلة والمساحة بما في ذلك امكانية توسعته في المستقبل واي امور اخرى تقتضيها المصلحة. د- يرفع المدير تنسيباته بشأن الطلب الى الوزير لاصدار قراره بالموافقة المبدئية و لايجوز لاي بلدية او سلطة تنظيمية منح رخصة انشاءات لاقامة المسجد الا بعد صدور هذه الموافقة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية