الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004
أ- لا يجوز اقامة أي مسجد الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- يقدم طلب الترخيص ، الى المدير ، من اهل الحي او القرية او من الجهة او الشخص المتبرع باقامة المسجد على الانموذج
الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية0
ج- يراعى عند دراسة طلب الترخيص مدى الحاجة الى مسجد وملاءمة موقع الارض واتجاه القبلة والمساحة بما في ذلك امكانية
توسعته في المستقبل واي امور اخرى تقتضيها المصلحة.
د- يرفع المدير تنسيباته بشأن الطلب الى الوزير لاصدار قراره بالموافقة المبدئية و لايجوز لاي بلدية او سلطة تنظيمية
منح رخصة انشاءات لاقامة المسجد الا بعد صدور هذه الموافقة.