التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

أ- يراعى ان يتضمن مشروع بناء المسجد العناصر الانشائية التالية:- 1-صحن المسجد. 2-مصلى خاص للنساء. 3-مئذنة. 4-دار للقرآن الكريم ومكتبة. 5-سكن لكل من الامام والمؤذن او الخادم. 6-وحدة صحية. 7-متوضأ. 8-غرفة لتجهيز الموتى وتكفينهم. 9-محلات تجارية تدر ريعاً على المسجد ما امكن ذلك. 10-مركز ثقافي اسلامي في المساجد الكبيرة والرئيسة. 11-حديقة لزراعة الاشجار المثمرة ونباتات الزينة ما امكن ذلك. 12-مكان مناسب لوقوف سيارات المصلين. ب- يجوز بقرار من الوزير الاعفاء من أي عنصر من العناصر الانشائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتوافر في جميع الاحوال العناصر الانشائية التالية:- 1-صحن المسجد. 2-سكن للامام. 3-وحدة صحية. 4-متوضأ. ج- يراعى في تصميم عناصر المسجد الانشائية وتنفيذها الطابع الاسلامي وفق الاحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق منها بمصلى النساء.

الإحالة

المادة 7 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية