التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4184
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004

أ- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1-مساعد المدير العام للشؤون الصحفية. 2-مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية والفنية. 3-المديرين. 4-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 5-مدير المكتب القانوني. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديرية المرتبطة به. ب- يرتبط بالمدير رئيس القسم في المديرية ويكون مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم او الوحدة.

الإحالة

المادة 11 من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية