التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4184
نُشر
1 أيلول 2004
المواد
17
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4184)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 94 لسنة 2004 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4184، نُشر في 1 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2008
2008بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام وكالة الانباء الاردنية رقم 86 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام وكالة الانباء الاردنية رقم 86 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام وكالة الانباء الاردنية رقم 80 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) رقم 61 لسنة 2014 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام وكالة الانبــاء الاردنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوكالة: وكالة الانباء الاردنية -بترا-. المجلس: مجلس ادارة وكالة الانباء الاردنية المؤلف بمقتضى احكام هذا النظام …

المادة 3

تنشأ في المملكة وكالة انباء تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بـ (بترا) ترتبط برئيس الوزراء ويكون مقرها في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة وخارجها.

المادة 4

تتولى الوكالة وفقا لسياسة الدولة الإعلامية والخطط الوطنية الموضوعة لتنفيذها المهام التالية:- أ-تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة. ب-الاسهام في تعزيز المهنية …

المادة 5

أ- تتمتع الوكالة في قيامها بمهامها بالاستقلالية في تقرير سياستها التحريرية وتضع لهذه الغاية وضمن القواعد المهنية ، اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها. ب- تلتزم الوكالة في تقديمها لخدماتها الاخبارية و الصحفية …

المادة 6

أ- يتألف المجلس من سبعة اعضاء ، بمن فيهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 ج- على الرغم …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها. ج- اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، وذلك …

المادة 8

تعتبر الايرادات المتأتية وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (7) من هذا النظام ايرادا للخزينة العامة على ان يخصص سنويا من هذه الايرادات النسبة التي يتم الاتفـاق عليـها بيـن وزير المالية والمدير العام ، وبحيث لاتقل عن (50%) ، وذلك للانفاق منها …

المادة 9

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-متابعة تنفيذ السياسة العامة للوكالة والخطط والبرامج المـقررة لتطبيقــها. 2-ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة. 3-اقتراح اسس …

المادة 10

يتكون الجهاز الاداري للوكالة من:- أ-المدير العام. ب- مساعديّ المدير العام وتتم تسميتهما بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ج- المديريات التالية: 1-مديرية الاخبار. 2-مديرية التحرير. 3-مديرية التحقيقات والدراسات الصحفية. 4-مديرية …

المادة 11

أ- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1-مساعد المدير العام للشؤون الصحفية. 2-مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية والفنية. 3-المديرين. 4-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 5-مدير المكتب القانوني. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام …

المادة 12

أ- تؤلف في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-مساعديّ المدير العام. 2-المديرين0 3- مدير المكتب القانوني. 4-احد مديري المكاتب الفرعية يسميه المدير العام. ب- تختار اللجنة احد مساعدي المدير العام نائبا …

المادة 13

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي المدير …

المادة 14

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة وتحدد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوكالة.

المادة 15

أ- للمدير العام ، بناء على توصية اللجنة ، احداث أي مديرية في الوكالة او أي مكتب فرعي او الغاء أي منها او دمجها في غيرها وتسمية المديرين واجراء التنقلات بينهم وفقاً لمتطلبات العمل في الوكالة. ب- للمدير العام ، بناء على توصية اللجنة ، احداث …

المادة 16

يصدر المدير العام ، بناء على توصية اللجنة ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات والاقســام والوحــدات في الوكالة ومسؤولياتها. ب-تحديد المهام والواجبات الموكولة الى المساعدين والمديرين ورؤساء …

المادة 17

يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية ) رقم (14) لسنة 1995 وتعديلاته ، على ان يستمر موظفو الوكالة المسجلون صحفيين ممارسين في نقابة الصحفيين في تقاضي العلاوة الاضافية البالغة نسبتها (120%) من الراتب الاساسي التي كانوا …

اسأل مساعدك عن نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية