الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004
تتولى الوكالة وفقا لسياسة الدولة الإعلامية والخطط الوطنية الموضوعة لتنفيذها المهام التالية:-
أ-تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة
بالمملكة.
ب-الاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومتابعة تطويرها.
ج- مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات.
د- تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها
وبثهــا وتوزيعها.
هـ- الاسهام في تقديم الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية لوكالات الأنباء العربية والعالمية.
و- تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم.
ز- العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية 0
ح- اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الــــرأي والخدمات الاخبارية المصورة.
ط- استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة.