التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4184
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004

تتولى الوكالة وفقا لسياسة الدولة الإعلامية والخطط الوطنية الموضوعة لتنفيذها المهام التالية:- أ-تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة. ب-الاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومتابعة تطويرها. ج- مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات. د- تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثهــا وتوزيعها. هـ- الاسهام في تقديم الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية لوكالات الأنباء العربية والعالمية. و- تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم. ز- العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية 0 ح- اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الــــرأي والخدمات الاخبارية المصورة. ط- استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة.

الإحالة

المادة 4 من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية