التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4184
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004

أ- تتمتع الوكالة في قيامها بمهامها بالاستقلالية في تقرير سياستها التحريرية وتضع لهذه الغاية وضمن القواعد المهنية ، اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها. ب- تلتزم الوكالة في تقديمها لخدماتها الاخبارية و الصحفية بالدقة والتوازن والمهنية واحترام التعددية وعرض مختلف الآراء والافكار والتيارات والالتزام بحرية الرأي والتعبير ، وعليها اتخاذ الاجراءات التي تكفل الالتزام بأخلاقيات المهنة والتقيد بميثاق الشرف الصحفي.

الإحالة

المادة 5 من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية