التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4184
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها. ج- اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، وذلك بناء على تنسيب اللجنة. د- تحديد مقدار الاشتراكات والاجور وبدل الخدمات التي تستوفيها الوكالة في مجال تسويق الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور وبدل الخدمات. هـ- اقرار التقرير السنوي عن اعمال الوكالة 0 و- اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه. ز- اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة. ح- قبول الشكاوى المتعلقة بعمل الوكالة والعمل على تسويتها وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية