التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4184
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي المدير العام احد موظفي الوكالة امين سر للجنة يتولى تنظيم جداول اعمالها والدعوة الى اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها. ج- للمدير العام دعوة أي من العاملين في الوكالة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 13 من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية