الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- يسمي المدير العام احد موظفي الوكالة امين سر للجنة يتولى تنظيم جداول اعمالها والدعوة الى اجتماعاتها وتدوين محاضر
جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج- للمدير العام دعوة أي من العاملين في الوكالة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة
عليها دون ان يكون له حق التصويت.