الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004
أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1-متابعة تنفيذ السياسة العامة للوكالة والخطط والبرامج المـقررة لتطبيقــها.
2-ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة.
3-اقتراح اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس.
4-اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى اللجنة0
5-تقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها.
6-اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى اللجنة.
7-اقتراح الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى اللجنة.
8-الاشراف على عمل الجهاز الصحفي والاداري والتقني للوكالة والبرامج التأهيلية الخاصة بذلك ورقابة تطبيق الانظمة المتصلة
بشؤون الموظفين.
9-التوقيع على الاتفاقيات وبرامج التعاون والعقود التي يوافق المجلس على ابرامها.
10-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الوكالة ورفعه الى اللجنة.
11-اعداد مشروع الموازنة السنوية عن اعمال الوكالة ورفعه الى اللجنة.
12-اعداد مشروعات الانظمة المتعلقة بتنظيم عمل الوكالة وتقديمها الى اللجنة لدراستها ورفعها الى المجلس لاقرارها تمهيدا
لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.
ب-للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام هذا النظام لاي من المساعدين او المديرين على ان يكون
التفويض خطياً ومحدداً.
ج- للمدير العام تقديم أي من خدمات الوكالة الى المستفيدين دون مقابل ووفق اسس يضعها المجلس لهذه الغاية.