التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4184
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-متابعة تنفيذ السياسة العامة للوكالة والخطط والبرامج المـقررة لتطبيقــها. 2-ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة. 3-اقتراح اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس. 4-اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى اللجنة0 5-تقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها. 6-اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى اللجنة. 7-اقتراح الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى اللجنة. 8-الاشراف على عمل الجهاز الصحفي والاداري والتقني للوكالة والبرامج التأهيلية الخاصة بذلك ورقابة تطبيق الانظمة المتصلة بشؤون الموظفين. 9-التوقيع على الاتفاقيات وبرامج التعاون والعقود التي يوافق المجلس على ابرامها. 10-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الوكالة ورفعه الى اللجنة. 11-اعداد مشروع الموازنة السنوية عن اعمال الوكالة ورفعه الى اللجنة. 12-اعداد مشروعات الانظمة المتعلقة بتنظيم عمل الوكالة وتقديمها الى اللجنة لدراستها ورفعها الى المجلس لاقرارها تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنها. ب-للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام هذا النظام لاي من المساعدين او المديرين على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. ج- للمدير العام تقديم أي من خدمات الوكالة الى المستفيدين دون مقابل ووفق اسس يضعها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية