التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 106 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4435
نُشر
16 أيلول 2004
المواد
17
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 106 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 106 لسنة 2004 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4435، نُشر في 16 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2008
2008بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 97 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 97 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان: ديوان المحاسبة. الرئيس: رئيس الديوان. الامين العام: امين عام الديوان. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين …

المادة 3

باستثناء موظفي الفئة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان او على من كان يشغل أيا منها عند صدور هذا النظام ، بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط …

المادة 4

تقسم الوظائف في الديوان الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى : تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى …

المادة 5

يقسم موظفو الديوان الى:- أ - موظفين دائمين: وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان. ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان ، وفقاً لانموذج العقد المعد …

المادة 6

سلم الدرجات والرواتــب المادة6- يكون سلم درجات الوظائف في الديوان للفئات الاولى و الثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

المادة 7

أ-يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الفئة النسبة المئوية الاولى 160% الثانية 150% ب- يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة المنصوص عليهما …

المادة 8

أ- يستمر المهندسون والمهندسون الزراعيون والصيادلة من الموظفين العاملين في الديوان في مجال تخصصهم في تقاضي العلاوات المقررة لهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول مضافاً اليها ما نسبته (20%) من الراتب الاجمالي لكل منهم ، وتحجب …

المادة 9

أ- يعامل الموظف الذي يعين في الديوان بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة والفئة التي يستحقها لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك لمقاصد تحديد الراتب الشامل لجميع العلاوات الذي …

المادة 10

يشكل في الديوان بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الديوان ويسمي احدهم نائباً للرئيس.

المادة 11

أ- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بما يلي:- 1-تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وتحديد علاواتهم لاصدار قرار بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام 0 2 - تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة …

المادة 12

احكام عامة المادة12- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح الموظف المتميز مكافأة مالية سنوية بمعدل راتب شهر وبنسبة لا تزيد على (10%) من مجموع الموظفين.

المادة 13

يستمر الاقتطاع من راتب الموظف ( لصندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها ) حسب الرواتب المقررة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

المادة 14

اذا كلف الموظف بالتدقيق على أي جهة خاضعة لرقابة الديوان فلا يجوز نقله او تكليفه او انتدابه او اعارته من الديوان ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، للعمل لدى تلك الجهة قبل مضي سنتين على الاقل على تاريخ انتهاء مهمته لديها ، …

المادة 15

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 16

تحدد قواعد اخلاقيات مهنة الرقابة المالية المنوطة بالديوان بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس وعلى الموظف المختص في الديوان التقيد التام بها بالاضافة الى التزامه بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة 17

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية