التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 106 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4435
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 443516 أيلول 2004

أ-يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الفئة النسبة المئوية الاولى 160% الثانية 150% ب- يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة المنصوص عليهما في نظام الخدمة المدنية النافذ 0 ج- 1- يمنح موظفو الفئة الثالثة علاوة اضافية شهرية مقدارها ( 40) اربعون ديناراً 0 2- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافاً اليه العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة المنصوص عليهم في الفقرتين ( أ) و (ب) من هذه المادة 0 د- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1- ( 10) دنانير للمتزوج 0 2-(15) ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بمـا في ذلك الارمل والمطلق 0 هـ- تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعداً كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة ، واذا كانت معيلة لابنائها فتدفع العلاوة العائلية لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 106 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية