التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 106 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4435
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 443516 أيلول 2004

أ- يعامل الموظف الذي يعين في الديوان بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة والفئة التي يستحقها لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك لمقاصد تحديد الراتب الشامل لجميع العلاوات الذي يتقاضاه 0 ب-1- اذا كان الموظف في الديوان قد تم تعيينه قبل نفاذ احكام هذا النظام بموجب عقد شامل لجميع العلاوات ووفق اسس التعيين المقررة بمقتضى احكام المادة (49) من نظام الخدمة المدنيـة رقــم (55) لسنـــة 2002 ، او أي حكم سابق حلت هذه المادة محله ، فيتم تحديد راتبه وعلاواته وفقاً لاحكام هذا النظام على اساس مؤهلاته العلمية وخبراته العملية المعادلة لمؤهلات وخبرات الموظف المعين في وظيفة دائمة ويتم تعديل عقد استخدامه على هذا الاساس 0 2- اما اذا كان الموظف قد تم تعيينه قبل نفاذ احكام هذا النظام بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على غير الاساس المذكور في البند (1) من هذه الفقرة فلا يستحق أي علاوة منصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية 0 ج- يشكل الرئيس لجنة برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الديوان تتولى تحديد رواتب موظفي الديوان وفقاً لاحكام هذا النظام ، على ان تصدر قراراتها بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ العمل به ، وعلى ان تسري احكام التقاعد المدني المعمول به على الموظفين الخاضعين للتقاعد.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 106 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية