الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 444316 أيلول 2004
تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة
من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:-
دينار
1-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 100
2-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 100
3-طلب التجنس بموجب المادة (12) من القانون 100
4- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (15) من القانون 500 دينار
5-طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (16) من القانون 500
6-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 3000
7-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 3000
8-شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 5000
9- منح الجنسية للمستثمر في المملكة 3000
10-طلب العودة الى الجنسية الاردنية 1000
11-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة العربية
التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250
12-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة الاجنبية
التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250