التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 107 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4443
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 444316 أيلول 2004

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:- دينار 1-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 100 2-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 100 3-طلب التجنس بموجب المادة (12) من القانون 100 4- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (15) من القانون 500 دينار 5-طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادة (16) من القانون 500 6-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 3000 7-منح الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون 3000 8-شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون 5000 9- منح الجنسية للمستثمر في المملكة 3000 10-طلب العودة الى الجنسية الاردنية 1000 11-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة العربية التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250 12-طلب الحصول على الجنسية الاردنية من قبل الزوجة الاجنبية التي تتزوج اردنيا بموجب المادة (8) من القانون 250

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 107 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية