التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 107 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4443
نُشر
16 أيلول 2004
المواد
4
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 107 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4443)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية ساري

رقم 107 لسنة 2004 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4443، نُشر في 16 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2005
2005بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الجنسية رقم 59 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 نظام معدل لنظام رسوم الجنسية رقم 59 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام (نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:- دينار 1-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من …

المادة 3

يستوفى رسم اعادة الجنسية الاردنية لمن سبق وتخلى عنها بالعملة الاجنبية وبما يعادل سعر تعادل الدينار الاردني بالسفارة الاردنية في الدولة التي يحمل جنسيتها.

المادة 4

يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (12) لسنة 1998.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية