نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 107 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4675، ص 4443
- نُشر
- 16 أيلول 2004
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 107 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4443)
حياة القانون
نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية ساري
رقم 107 لسنة 2004 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4443، نُشر في 16 أيلول 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الجنسية رقم 59 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 نظام معدل لنظام رسوم الجنسية رقم 59 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:- دينار 1-طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.